السيد علي الطباطبائي

4

رياض المسائل

بالقتل فالقصاص على المباشر ، ويحبس الآمر أبداً . ولو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما : أنه كغيره . والمرويّ : يقتل به السيّد . قال في الخلاف : إن كان العبد صغيراً أو مجنوناً سقط القَود ووجبت الدية على المولى . ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس . أمّا لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر : يدخل . وفي النهاية : إن فرّقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمّد بن قيس . وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعاً . مسائل من الاشتراك : الأُولى : لو اشترك جماعة في قتل حرّ مسلم فللوليّ قتل الجميع ، ويردّ على كلّ واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ، ويردّ الآخرون قدر جنايتهم . فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن فضل منهم كان له . الثانية : يقتصّ من الجماعة في الأطراف كما يقتصّ في النفس . فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويردّ فاضل الدية ، وله قطع البعض ، ويردّ عليهم الآخرون . الثالثة : لو اشتركت في قتله امرأتان قُتِلَتا ولا ردّ إذ لا فاضل لهما ، ولو كان أكثر ردّ الفاضل إن قتلهنّ ، وإن قتل بعضاً ردّ البعض الآخر . ولو اشترك رجل وامرأة فللوليّ قتلهما ، ويختصّ الرجل بالردّ .